فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد . . .
فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب ، فإن كان واحدا فله المال كله . وإن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف وإن لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فإن لم يكن أب فالجد ، لأنه يدلي بالأب ، فإن لم يكن جد فجد الجد ، وإن علا ، فإن اجتمع جد وأخ تقاسما عندنا وفيه خلاف وجد الأب يسقط مع الأخ ، وفيهم من قال لا يسقط وهو الأقوى وإن لم يكن جد وكان عم وأخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف ، لأنه ولد الأب والعم ولد الجد ، وإن اجتمع الأب مع الجد كان الأب أولى . والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب لأنه يتقرب بسببين ، فإن لم يكن أخ من أب وأم فالأخ من الأب يقوم مقامه ، وكان أولى من ابن الأخ للأب والأم كل هذا لا خلاف فيه ، وإن اختلفوا في تعليله :
فعندنا أنهم أولى لأنهم أقرب وعندهم أولى لأن تعصيبهم أقوى . . .
المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الولاء
* للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا
* يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى
* إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 : فصل في ذكر الولاء :
والمولى له حالتان عندنا إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب والأسباب وإما أن لا يأخذ شيئا . . .
وعندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط ، والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى ، ومتى لم يكن له مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى فإن لم يكن عصبة مولى المولى فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال .
* الابن أولى من ابن الابن في الولاء
* الجد والأخ يشتركان في الولاء
* الأخ أولى من العم في الولاء
* ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء
* ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء
* العم أولى من ابن العم في الولاء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 : فصل في ذكر الولاء :