للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير وسدس الطعام قيمته ديناران فيحصل معهم ثمانية دنانير : ثلثا المال ، وحصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير وله ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعه دنانير بالمحاباة .
هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة والشعير ، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح . . .
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 64 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى :
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام رديء ، وكان قيمة الجيد اثني عشر دينارا وقيمة الرديء ستة دنانير ، فقد حابى بنصف ماله ههنا ، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وذلك لا يصح ، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه .
وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسئلة الأولى سواء ، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد ، فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة ، ويدفع الثلث الطعام الرديء إليهم ، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير ، وهو ثلثا تركة الميت ، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الرديء قيمته ديناران ، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير ، يكون عشرة : له قيمة طعامه ستة دنانير ، وأربعة دنانير قدر المحاباة .
المبسوط ج 4 / كتاب الفرائض والمواريث
* إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة كانت تركته للإمام عليه السّلام وهو الذي يعقل عنه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 : كتاب الفرائض والمواريث :
فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين خاص وعام ، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين ، كما يعقلون عنه ، ويستوي فيه الكبير والصغير ، والحاضر والغايب ، والذي يجيء بعده ، لأنهم يأخذون بحق الموالاة .
وعند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة ، وهو الذي يعقل عنه .
وإن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام ، وعند المخالف يكون لبيت المال فيئا .
* التعصيب باطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 : كتاب الفرائض والمواريث :
لأن التعصيب عندنا باطل . . .
* الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 ، 70 : كتاب الفرائض والمواريث :