عندنا ، وفيهم من قال تصح الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد .
* يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 54 ، 55 : فصل في ذكر الأوصياء :
رجل له أطفال ومعهم الأم فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها أن الوصية باطلة ، لأنها أولى وعندنا أنها صحيحة ، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك ، لأنه لا دلالة عليه .
* إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 55 : فصل في ذكر الأوصياء :
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمن قال لها الولاية بنفسها قال وصيتها إلى الأجنبي صحيحة ، لأنها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله وعندنا أن الوصية تبطل ، لأنها لا تملك شيئا .
* لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : فصل في ذكر الأوصياء :
وعندنا لا ينعتق إلا ما باشره بالعتق ، وما علقه بصفة باطل . . .
* إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 : فصل في ذكر الأوصياء :
المسئلة الثانية إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان ، فإن هذه وصية صحيحة ، لأنهما وصيتان رتبت أحدهما على الأخرى ، وليس فيه خلاف . . .
المبسوط ج 4 / فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
* الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى :
يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به ، فأما الفطرة فلا تجب عليه ، وقال قوم تجب ، وعلى الأول إجماع الفرقة . . .
* عمد الصبي وخطأه واحد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى :
وأما جنايته فإن جنى جناية نظرت ، فإن كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله ويخرج من ماله ، وإن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا