* إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز 277
* إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين 277
* إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة 278
* إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة 278
* إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله 278
* فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز 278
* التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك 278
* الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط 278
* عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر 278
* التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة 279
* التصرية عيب في النعم 279
* التصرية في النعم عيب 279
* إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري 279
* إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279
* إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 280
* إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين 280
* إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله أن يردهما معا 280
* إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280
* إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر كان له رده إذا رضا البائع فإذا امتنع يكون له الأرش 280
* إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281
* إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة 281
* إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك 281
* إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا 282
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 747
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٧