* لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه 273
* يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه 273
* إذا باع نخلا مطلعة فإن كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري 273
* إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له 273
* إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها 274
* إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح 274
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال 274
* لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية 274
* إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع 275
* إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه 275
* إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع 275
* إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه 275
* إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا 275
* إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة 275
* لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن 276
* المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز 276
* المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم 276
* بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز 276
* العرية في النخل 276
* لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض 277
* فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض 277
* إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه 277
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز 277
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا 277
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 746
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٦