* إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد 268
* سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا 268
* جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن 268
* بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم 268
* لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا 268
* الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 269
* الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269
* ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل 269
* إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح 269
* الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا 269
* الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل 269
* الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا 270
* الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270
* لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية 270
* كل مكيل وموزون فيه الربا 270
* يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل 270
* يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه 270
* القرعة تستعمل في القسمة 271
* لا يجوز بيع الرطب بالتمر 271
* إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه 271
* ما وقع على العقد جائز بلا خلاف 271
* إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع 272
* إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب 272
* يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين 272
* إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز 272
* إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا 272
* لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه 273
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 745
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٥