* متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم 293
* لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد 293
* إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف 293
* الصرف لا يجوز فيه التأخير 293
* لا يجوز السلم في اللحوم 293
* لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل 294
* تصح الإقالة في السلم 294
* إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294
* في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره 294
* في حكم الإقالة في بعض السلم 294
* لا يجوز السلم في البطيخ عددا 295
* لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ 295
* إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين 295
* النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن التسعير 295
* إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه 295
* إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ثم وجد به عيبا كان قبل القبض لم يكن له رده 296
* إذا أسلم في استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب وغيره فلا يجب تسليمها 296
* يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة 296
* البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف 296
* أم الولد أمة يجوز بيعها 81
* إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169
* أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها 299
* بيع المدبر جائز 299
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311
* في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311
* إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312
* إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 750
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٥٠