* فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان 612
* الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612
* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613
* لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613
* الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد 613
* الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 613
* أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده 613
* أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 613
* المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88
* التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131
* التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول 131
* قوله تعالى
" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ "
هي أيام التشريق 131
* إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138
* في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160
* إذا وجب على شخص الحج ولم يفعل فلا يسقط بوفاته 182
* إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431
* إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431
* إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431
* المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي فإنه لا يلزمه الهدي 473
* لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504
* الحج على الفور دون التراخي 504
* في حكم حج الأغلف وطوافه بالبيت 588