* الهدي من الغنم يستحب تقليدها 256
* يصير محرما بأحد ثلاثة التلبية والتقليد والإشعار ولا بد في ذلك من النية 256
* إذا أنفذ هديا من بلد يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه 256
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257
* نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف 257
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257
* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257
* النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257
* إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما 258
* المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه 258
* إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء 258
* إذا حلب لبن صيد ضمنه 258
* مكة أفضل من المدينة 258
* يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259
* يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه 259
* الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة 608
* يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى
" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "
متروك 608
* يجزي من الأضاحي من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن 609
* لا يجزئ من الأضاحي الجذع من الماعز 609
* أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز 609
* يكره من الأضاحي الجلحاء والعضباء 609
* الأضحية يوم الأضحى 609
* إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611
* إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611
* إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح 611