تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد ، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر . . . دليلنا : إن ما قلناه لا خلاف في جوازه ، والفرق بينهما والمفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل . . .

* إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام

* في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 339 ، 340 : المسألة 90 : كتاب الصلاة : الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي بن كعب ، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السّلام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وروي في بعض الروايات : إنه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر ، وبه قالت عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم ، وفي بعض كتبه الجديدة ، والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق : أنه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة ، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه ، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، وقد أوردناها في الكتابين ، وبينا الوجه فيها . . .

* إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 340 : المسألة 91 : كتاب الصلاة : إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح ، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد مضت هذه المسألة « 1 » .

* تجب القراءة في الركعتين الأولتين

* بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير

* إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 341 ، 342 : المسألة 93 : كتاب الصلاة : تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 63 ) .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي