يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد ، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر . . .
دليلنا : إن ما قلناه لا خلاف في جوازه ، والفرق بينهما والمفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل . . .
* إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام
* في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 339 ، 340 : المسألة 90 : كتاب الصلاة :
الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي بن كعب ، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السّلام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وروي في بعض الروايات : إنه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر ، وبه قالت عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم ، وفي بعض كتبه الجديدة ، والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق : أنه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة ، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه ، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، وقد أوردناها في الكتابين ، وبينا الوجه فيها . . .
* إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 340 : المسألة 91 : كتاب الصلاة :
إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح ، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد مضت هذه المسألة « 1 » .
* تجب القراءة في الركعتين الأولتين
* بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير
* إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 341 ، 342 : المسألة 93 : كتاب الصلاة :
تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 63 ) .