* رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 351 ، 352 : المسألة 102 : كتاب الصلاة :
رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة عليه ، وخبر حماد وزرارة تضمن ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف . . .
* إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 352 : المسألة 103 : كتاب الصلاة :
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه ، ويرفع مع الإمام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه فإذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 352 ، 353 : المسألة 104 : كتاب الصلاة :
إذا خر ساجدا ، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا ؟ مضى في صلاته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شيء ، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه . . .
* إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع
* إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع وأهوى إلى السجود عن الركوع وزالت العلة بعد هوية مضى في صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 353 : المسألة 105 : كتاب الصلاة :
إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 354 : المسألة 108 : كتاب الصلاة :
إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 104 ) .