دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية . . .
* إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 334 ، 335 : المسألة 85 : كتاب الصلاة :
من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 335 ، 336 : المسألة 86 : كتاب الصلاة :
الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها . . .
دليلنا : على المذهب الأول : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف . . .
* إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 336 ، 337 : المسألة 87 : كتاب الصلاة :
الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النافلة ما شاء من السور . ومن أصحابنا من قال : إنه مستحب وليس بواجب ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . . .
دليلنا : على ذلك : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . .
* يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة
* إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 337 ، 338 : المسألة 88 : كتاب الصلاة :
يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة ، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها ، ولا يزيد عليه شيئا . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا اقتصر على الحمد أن صلاته ماضية ، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها .
وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء . ودليلنا : عليه : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز ، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة . . .
* يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 338 ، 339 : المسألة 89 : كتاب الصلاة :