الأثمان مما لا مثل له ، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض ، وان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها ، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما . . .
دليلنا : أنه لا فائدة في ذلك ، وما لا فائدة فيه يكون عبثا ، وانما قلنا لا فائدة فيه ، لأنه يقتص منه ماله ، ثم يرده عليه بعينه ، ولا غرض في مثل ذلك .
وأيضا : فلا خلاف أنه لو كان دين على والده ، فمات والده والدين في ذمته ، بريء الوالد منه ، لأن الدين يتعلق بتركته ، وتركته لولده ، فلا معنى في بيع التركة في حقه ، والحق كله له . . .
* إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن كان للعبد يوم وللسيد يوم ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 390 : المسألة 14 : كتاب المكاتب :
إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن ، كان للعبد يوم وللسيد يوم . ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك ، أجبر الآخر عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المكاتبة المشروطة أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق
* المكاتب المشروط متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه
* المكاتبة المطلقة هو أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق
* المكاتب المطلق متى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 391 ، 393 : المسألة 16 : كتاب المكاتب :
المكاتبة على ضربين : مشروطة ، ومطلقة .
فالمشروطة : أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر ، وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق .
فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه ، ولو بقي درهم ، فإذا وفاه انعتق ، وان عجز دون الوفاء فهو رد في الرق .
والمطلقة : هو أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فإذا أديت فأنت حر ، ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق ، فإذا كان كذلك ، فمتى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ، ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه . . .
وعن علي عليه السّلام روايتان : إحداهما : إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي بعد عتقه .
والثانية : يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة وهذا هو الذي يرويه أصحابنا . . .