واحد إلى أجل واحد . . .
* إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا
* الكتابة بيع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 401 ، 402 : المسألة 29 : كتاب المكاتب :
إذا كان عبد بين شريكين ، لأحدهما ثلثه ، وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين ، وصاحب الثلث على مائتين ، صحت الكتابتان . . .
ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا ، والكتابة عندنا بيع .
* إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بغير إذن الآخر بمال الكتابة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402 : المسألة 30 : كتاب المكاتب :
إذا كاتب اثنان عبدا ، صحت الكتابة ، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه . . .
* ولد المكاتبة كهيئتها فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402 ، 403 : المسألة 31 : كتاب المكاتب :
ولد المكاتبة من زوج أو زنا . . .
والذي يقتضيه مذهبنا ، عن أولادها كهيئتها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها ، إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 403 : المسألة 32 : كتاب المكاتب :
لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، بلا خلاف فإن خالف ووطأها ، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه ، لأن هناك شبهة ، وإن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليها الحد بمقدار ما تحرر منها ، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .