دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 6 / كتاب المكاتب
* إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 379 ، 380 : المسألة 1 : كتاب المكاتب :
إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته ، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته ، أو أقل ، أو أكثر . . .
وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده الإجابة ، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
والمعتمد عندنا الأول .
* تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 380 : المسألة 2 : كتاب المكاتب :
لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ . . .
دليلنا : أنه كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف . . .
* الخير في قوله عز وجل " فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "
يتناول معنى الأمانة والاكتساب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 381 : المسألة 3 : كتاب المكاتب :
قوله عز وجل :
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
فالخير المراد به الأمانة والاكتساب . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يتناوله الاسم . . .
* إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384 : المسألة 7 : كتاب المكاتب :
إذا كاتبه على مال معلوم ، وآجال معلومة ، ونجوم معلومة ، وقال : إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ، ونوى بذلك العتق انعتق . وان عدما ، أو أحدهما لم ينعتق . . .
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده . . .
* إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384 ، 385 : المسألة 8 : كتاب المكاتب :