إذا كاتب ثلاثة أعبد له ، صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين ، وقال : إذا أديتم إلي ذلك فأنتم أحرار ، فقبلوا ، صحت هذه المكاتبة . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
ولم يفصل .
وأيضا : فلا خلاف لو باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة ، بثمن معلوم أنه يصح البيع ، وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم ، وكذلك الكتابة ، لأنها نوع من البيع .
* إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة فكل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى
* إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه
* إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة وأبرأهم السيد من المال انعتقوا
* العتق المعلق بصفة باطل
* قال فقهاء العامة العتق المعلق بصفة لا يمكن رده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص ، 385 387 : المسألة 9 : كتاب المكاتب :
إذا ثبت أن الكتابة صحيحة ، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى ، كأنه كاتبه بذلك منفردا من غيره ، ولا يتعلق به حكم غيره ، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق ، سواء أدى صاحباه وعتقا ، أو عجزا ورقا . . .
دليلنا : ما قلناه من أن ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه ، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
وأيضا فلا خلاف أن ثلاثة إذا اشتروا عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه ، فهذا مثله . فإن قال : هذا عتق معلق بشرط .
قلناه : لا نسلم ذلك ، بل عندنا أن العتق المعلق بصفة باطل ، فلو كان هذا عتقا معلقا بصفة لوجب لو أبرأهم السيد من المال أن لا يعتقوا ، لأنه ما وجدت الصفة التي هي أداء المال ، وقد أجمعنا على خلافه .
وأيضا لو كان عتقا معلقا بصفة ، لم يكن لهم أن يعجزوا نفوسهم ، فيردوا في الرق ، لأن العتق المعلق بصفة لا يمكن رده عندهم جميعا ، وأجمعنا على خلافه .
* إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض
* إذا كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 388 ، 389 : المسألة 12 : كتاب المكاتب :
إذا كان نفسان ، لكل واحد منهما على صاحبه حق ، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير