له لزمت ولا سبيل إلى فسخها بوجه ، ويتوارثان به .
وهذا مذهبنا ، لأن بهذا التفصيل نقول . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 370 : المسألة 10 : كتاب العتق :
من التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط ، وبه قالت الجماعة . . .
* إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا
* قال فقهاء العامة إذا أعتق مسلم عبدا كافرا لا يرثه إن مات كافرا وان أسلم ومات يرثه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 370 ، 371 : المسألة 11 : كتاب العتق :
إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق ، وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة ، ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا . وبه قال سفيان الثوري . وقال جميع الفقهاء : لا يرثه إن مات كافرا ، وان أسلم ومات يرثه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 371 : المسألة 12 : كتاب العتق :
إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا ، فإن أسلم ورثه . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » .
وقال مالك : . . .
* إذا أعتق عبده سائبة كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 372 : المسألة 13 : كتاب العتق :
إذا أعتق عبده سائبة ، وهو أن يقول : أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك ، كان صحيحا ، ولا يكون له عليه الولاء ، ويكون ولاؤه للمسلمين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ولا يقع بشيء من الكنايات
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .