إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا ، والمنصوص الأول .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه
* خالف العامة قول الإمامية في إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368 : المسألة 6 : كتاب العتق :
إذا عمى العبد ، أو أقعد ، أو نكل به صاحبه ، انعتق عليه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368 : المسألة 7 : كتاب العتق :
إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه ، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368 : المسألة 8 : كتاب العتق :
إذا أسلم الرجل على يد غيره ، فلا ولاء له عليه ، وأيهما مات لم يرثه صاحبه .
وبه قال جميع الفقهاء « 1 » إلا إسحاق . . .
* إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 369 ، 370 : المسألة 9 : كتاب العتق :
إذا تعاقد رجلان ، فقال : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني وأدفع عنك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، كان ذلك صحيحا ، ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب . . .
وقال أبو حنيفة : إذا كانا أو واحد منهما معروف النسب ، لم تنعقد الموالاة بينهما ، وان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما ، وكان العقد جائزا ، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه ، فإذا عقل
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .