دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يصح من الأخرس تحمل الشهادة والأداء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 268 ، 269 : المسألة 18 : كتاب الشهادات :
يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف ، وعندنا يصح منه الأداء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 269 ، 270 : المسألة 19 : كتاب الشهادات :
العبد إذا كان مسلما ، بالغا ، عدلا ، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد ، إلا على مولاه ، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 270 ، 272 : المسألة 20 : كتاب الشهادات :
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وعليه إجماع الصحابة . . .
فثبت أنهم أجمعوا على قولة ، وتركوا قول ابن عباس .
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم
* قال فقهاء العامة لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 272 : المسألة 21 : كتاب الشهادات :
شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا ، إلا أنهم أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 272 ، 273 : المسألة 22 : كتاب الشهادات :
قال قوم : لا يجوز قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ، مثل شهادة اليهود على اليهود ، أو على النصارى ، وكذلك النصارى . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 17 ) .