وذهب الشعبي ، والزهري ، وقتادة : إلى أنه إن كانت الملة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت وان اختلفت ملتهم لم تقبل ، كاليهود على النصارى .
وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه . . .
* يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 ، 279 : المسألة 23 : كتاب الشهادات :
يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وعلى المسألة إجماع الصحابة . . .
فهؤلاء الخمسة قالوا به ، ولا مخالف لهم بحال .
* الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280 : المسألة 25 : كتاب الشهادات :
لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الوقف به . . .
* إذا انتقلت تركة الميت الذي عليه الدين إلى الوارث على القائلين بذلك وكان في تركته من يعتق على وارثه فلا يعتق عليه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282 ، 283 : المسألة 28 : كتاب الشهادات :
إذا مات وخلف تركة ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه ، وكانت مبقاة على حكم ملك الميت ، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن ، وان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته ، وانتقل إليهم ما عداه .
وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه ، وان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة .
وقال الشافعي وأصحابه إلا الإصطخري : إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة ، سواء كانت وفق الدين أو أكثر ، والدين باق في ذمة الميت ، وتعلق حق الغرماء بها كالرهن ، ولهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها .
دليلنا . . .
ولأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه ، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه ، بيانه كان له أخ مملوك وابن المملوك حر ، فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا ، فورثه ابن