يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين . . .
دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف . . .
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين
* لا تقول الإمامية بالقياس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 252 ، 253 : المسألة 4 : كتاب الشهادات :
لا يثبت النكاح ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والقذف ، والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصية إليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وقياس ذلك على المداينة لا يصح ، لأنا لا نقول بالقياس .
* العتق بالشرط لا يصح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 253 : المسألة 5 : كتاب الشهادات :
إذا قال لعبده : ان قتلت فأنت حر ، ثم هلك ، فاختلف العبد والوارث ، فقال العبد هلك بالقتل ، وقال الوارث مات حتف أنفه ، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه . . .
وهذا يسقط عنا ، لأن هذا عتق بشرط ، والعتق بالشرط لا يصح عندنا . . .
* يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي
* يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 254 : المسألة 7 : كتاب الشهادات :
يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا . . .
ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال . . .
* تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف
* تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 ، 258 : المسألة 9 : كتاب الشهادات :
تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة ، والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب - كالرتق والقرن والبرص - بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال ، ولا تقبل في الرضاع أصلا .