* من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 264 ، 265 : المسألة 14 : كتاب الشهادات :
من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف ، جاز أن يشهد له بالملك ، طالت المدة أم قصرت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه . . .
* يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف
* الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 265 ، 266 : المسألة 15 : كتاب الشهادات :
يجوز الشهادة على الوقف ، والولاء ، والعتق ، والنكاح بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب . . .
دليلنا : أنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي عليه السّلام ، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة ، لأنا ما شهدناهم .
وأما الوقف فمبني على التأبيد ، فإن لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف ، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا . فإن قيل : يجوز تجديد شهادة على شهادة أبدا .
قلنا : الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة . . .
* ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة أو إلى سماع ومشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى
* الشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 266 ، 267 : المسألة 16 : كتاب الشهادات :
ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف ، وذلك مثل القطع ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة ، واللواط ، وشرب الخمر . وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع ، والصرف ، والسلم ، والإجارة ، والهبة ، والنكاح ونحو ذلك .
والشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 267 ، 268 : المسألة 17 : كتاب الشهادات :
يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل ، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل : النسب ، والموت ، والملك المطلق . . .