القضاء على الغائب في الجملة جائز . . .
وتحقيق هذا ، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف ، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا ؟ .
عندنا يجوز مطلقا . وعندهم لا يجوز . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروي أن عمر صعد المنبر ، فقال : ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بان يقال سابق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص ، ولا مخالف له .
* شاهد الزور يعزر ويشهر
* يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 240 ، 241 : المسألة 39 : كتاب آداب القضاء :
شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف ، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك :
بأن هذا شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ، ولا يركب ، ولا يطوف به ، ولا ينادي هو على نفسه . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه . . .
* إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا
* إذا كان بين أحد وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام وعلم أحكامهم فليتحاكما إليه وإذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 241 ، 242 : المسألة 40 : كتاب آداب القضاء :
إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما ، وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزا بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أخبار رووها : إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا ، وعلم أحكامنا ، فليتحاكما إليه ، ولان الواحد منا إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما فعلى هذا إجماعهم . . .
* للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242 ، 244 : المسألة 41 : كتاب آداب القضاء :
للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال ، والحدود ، والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو من حقوق الآدميين ، فالحكم فيه سواء ، ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع