إلى يومنا هذا ، وهو إجماع الصحابة .
وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس ، ولا مخالف لهما .
* يكره إقامة الحدود في المساجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 211 : المسألة 4 : كتاب آداب القضاء :
يكره إقامة الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 212 : المسألة 5 : كتاب آداب القضاء :
من شرط القاضي أن يكون عدلا ، ولا يجوز أن يكون فاسقا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأصم : يجوز أن يكون فاسقا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، لأن خلاف الأصم قد انقرض ، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته ، وما ذكره ليس عليه دليل .
* إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ثم بان أنه أخطأ وجب نقضه
* إذا بان لقاض أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه
* الحق في واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 214 ، 215 : المسألة 7 : كتاب آداب القضاء :
إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ، ثم بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ، ولا يجوز الإقرار عليه بحال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد ، وان القول بالقياس والاجتهاد باطل . . .
* إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه واعترف به لزمه الضمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216 : المسألة 8 : كتاب آداب القضاء :
إذا عزل حاكم ، فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين ، وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه ، سئل عن ذلك ، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف . . .
* تقبل الترجمة بشهادة شاهدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216 ، 217 : المسألة 9 : كتاب آداب القضاء :