دليلنا : إجماع الفرقة . . .
لأن الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف .
* إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فما وجد شرطه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 200 : المسألة 13 : كتاب النذور :
إذا قال : للّه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم ليلا ، لا يلزمه الصوم أصلا ، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف ، وإن قدم في بعض نهار ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضي المذهب أنه لا ينعقد نذره ، ولا يلزم صومه ، ولا صوم يوم بدله . . .
* إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 201 : المسألة 15 : كتاب النذور :
إذا نذر أن يصوم يوما بعينه ، فأفطر من غير عذر ، وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقدارا لزمه صوم يوم
* إذا نذر أن يصلي فصلى ركعتين برئت ذمته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 201 ، 202 : المسألة 17 : كتاب النذور :
إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره ، لزمه صوم يوم بلا خلاف ، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وان نذر أن يصلي لزمه صلاة ركعتين . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف ، وليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين .
* اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 202 ، 203 : المسألة 19 : كتاب النذور :
إذا قال : أيمان البيعة لازمة لي ، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار ، لم يلزمه شيء ، ولا يكون يمينا ، سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المصافحة وبعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال .
وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وان نوى أيمان الحجاج ونطق ، فقال أيمان البيعة لازمة لي