- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 196 ، 197 : المسألة 7 : كتاب النذور :
إذا نذر أن ينحر بدنة ، أو يذبح بقرة ، ولم يعين المكان ، لزمه أن ينحر بمكة . وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به ، وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال لله علي أن أهدي أو أهدي هديا أو أهدي الهدي لزمه ما يجزي في الأضحية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 197 : المسألة 8 : كتاب النذور :
إذا قال للّه علي أن أهدي ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما يجزي في الأضحية ، الثني من الإبل والبقر والغنم ، والجذع من الضان ، وكذلك إذا قال : أهدي الهدي - بالألف واللام - . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ولا يقطع ذلك تتابعها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 197 ، 198 : المسألة 9 : كتاب النذور :
إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها ، فحاضت فيها ، أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ، ولم يقطع ذلك تتابعها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : المسألة 10 : كتاب النذور :
إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ، ثم مرض فيها فأفطر ، قضى ما أفطره ، ولا يجب عليه الاستيناف ، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 ، 199 : المسألة 11 : كتاب النذور :
إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا ، فأفطرها في سفر ، انقطع التتابع ، وعليه الاستيناف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره
* صوم يوم الفطر معصية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 199 : المسألة 12 : كتاب النذور :
إذا نذر أن يصوم يوم الفطر ، لم ينعقد نذره . . .