تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
يكتب له بذلك محضرا ، والقاضي لا يعرفهما ، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب ، لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك . وبه قال ابن جرير الطبري . وقال جميع الفقهاء أنه يكتب ، ويحليهما بحلاهما التامة ، ويضبط ذلك . . .

* إذا ادعى مدع حقا على غيره فأنكر المدعى عليه فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه فتذكر الحاكم ذلك أمضاه

* ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه سها في صلاته فصلى ركعتين بدلا من أربعة باطل

* الإمامية لا تقول بالقياس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 223 ، 224 : المسألة 18 : كتاب آداب القضاء : إذا ادعى مدع حقا على غيره ، فأنكر المدعى عليه ، فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه ، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة للمدعى عليه ، وشغلها يحتاج إلى دليل . واستدل ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول اللّه أم نسيت ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أحقا يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فصلى ركعتين ، وسجد للسهو . فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة ، فكذلك في مسألتنا . وهذا عندنا خبر باطل ولو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره ، لأنا لا نقول بالقياس .

* لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

* قال فقهاء العامة يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض إذا ثبت أنه كتابه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 224 ، 225 : المسألة 20 : كتاب آداب القضاء : لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 225 ، 226 : المسألة 21 : كتاب آداب القضاء : قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض ، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما ، فإنه لا يجوز العمل به . . . دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء ، لأن هذه فرع عليها .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 20 ) .