وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح . . .
* قراءة القرآن لا يعد كلاما تقطع به الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 185 ، 186 : المسألة 102 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا يتكلم ، فقرأ القرآن لم يحنث ، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم ، ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة ، فكان يجب أن يقطع الصلاة ، وأجمعنا على خلافه .
* إذا قال إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه الوفاء به حاجا أو معتمرا وكان نذرا صحيحا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186 ، 187 : المسألة 104 : كتاب الأيمان :
إذا قال : إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي ، أو أذهب ، أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام . وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا ، وكان نذرا صحيحا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز لزمه دم وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 : المسألة 105 : كتاب الأيمان :
إذا نذر المشي ، وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب ، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز عن ذلك لزمه دم . . .
وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط .
* العتق بشرط باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 188 : المسألة 107 : كتاب الأيمان :
إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد فأحد كما حر ، ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . . .
دليلنا : الأصل بقاء الرق ، وأيضا فإن هذا عتق بشرط ، وذلك عندنا باطل .