* إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به
* قال فقهاء العامة إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178 ، 180 : المسألة 93 : كتاب الأيمان :
إذا قال : ان دخلت الدار فمالي صدقة ، أو فعلي صوم شعبان ، أو قال : إن لم أدخل الدار أو إن لم أكلم فلانا فمالي صدقة ، أو فعلي صوم سنة ، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا ، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به ، وليس بواجب عليه ، وإن قال بلفظ للّه علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه لا يحنث وكذلك البنفسج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 182 : المسألة 96 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه ، لا يحنث بلا خلاف ، وإن حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا . . .
* إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 183 : المسألة 98 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا يأكل أدما ، فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف . . .
* إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث
* إذا حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شيء عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 : المسألة 100 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا أصلي ، ثم صلى ، لا يحنث عندنا أصلا ، وإن فرغ منها . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ، ولا شيء عليه . . .
* العتق بشرط لا يصح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 ، 185 : المسألة 101 : كتاب الأيمان :
إذا قال لعبده : إن لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت الحج ، ثم اختلفا ، فقال السيد : قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة . . .