عندنا . . .
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقا لا يحنث
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخلها بعد أن جعلت بستانا أو حماما لا يحنث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 152 ، 153 : المسألة 50 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا ، فسلك عرصتها لم يحنث . . .
دليلنا : . . .
وأيضا : فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا فأطلق ، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث . . .
وأيضا فلا خلاف انه لو جعلها بستانا أو حماما ثم دخلها أنه لا يحنث ، فكذلك إذا جعلها طريقا . . .
* إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا فلبسه حنث
* الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه فإن كان عاما حمل على عمومه وان كان خاصا كذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 153 : المسألة 51 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان ، فوهب له فلان ثوبا ، فان لبسه حنث بلا خلاف . . .
دليلنا : أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه ، فإن كان عاما حمل على عمومه ، وان كان خاصا كذلك ، ولا يلتفت إلى سببه خاصا كان أو عاما . . .
* إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 154 : المسألة 52 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا يدخل دار زيد ، فان دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف ، وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا . . .
* الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 159 ، 160 : المسألة 61 : كتاب الأيمان :
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين ، أو إلى زمان ، أو إلى دهر فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر ، ولم يرووا في الدهر شيئا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فاستوفى نفسه حقه بر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 164 : المسألة 68 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي ، فان استوفى نفسه حقه بر بلا خلاف . . .