* إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 18 ، 19 : المسألة 17 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا قطع الصيد بنصفين ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكثر ، حل الذي مع الرأس دون الباقي . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فان أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل .
وأيضا : روي عن ابن عمر : أن النبي عليه السّلام قال : « ما أبين من حي فهو ميت » .
وهذا أيضا رواه أصحابنا .
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19 : المسألة 18 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي ، حل أكل ما قتله . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحل .
دليلنا : قوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ،
ولم يفصل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
* قال فقهاء العامة إذا كان مرسل كلب الصيد كتابيا جاز أكل ما قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19 : المسألة 19 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله .
وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك . . .
* إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده
* إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20 : المسألة 20 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا . . .
* كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20 ، 22 : المسألة 21 : كتاب الصيد والذباحة :
كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه - مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته - كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى حماد بن سلمة عن أبي العشر الدارمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه ، أما تكون الذكاة الا في الحلق