- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9 : المسألة 5 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
* التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح
* إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله
* إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 10 ، 11 : المسألة 6 : كتاب الصيد والذباحة :
التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وان نسيه لم يكن به بأس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم بلا خلاف . . .
* إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 14 : المسألة 10 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه ، فوقف وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه . . .
* إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 16 : المسألة 14 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه ، فقتل الصيد ، لم يحل أكله . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 17 ، 18 : المسألة 16 : كتاب الصيد والذباحة :
إذا رمى سهما وسمى ، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا .
* إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .