تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9 : المسألة 5 : كتاب الصيد والذباحة : إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .

* التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح

* إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله

* إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 10 ، 11 : المسألة 6 : كتاب الصيد والذباحة : التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وان نسيه لم يكن به بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم بلا خلاف . . .

* إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 14 : المسألة 10 : كتاب الصيد والذباحة : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه ، فوقف وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه . . .

* إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 16 : المسألة 14 : كتاب الصيد والذباحة : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه ، فقتل الصيد ، لم يحل أكله . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 17 ، 18 : المسألة 16 : كتاب الصيد والذباحة : إذا رمى سهما وسمى ، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا .

* إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف

هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .