الخلاف ج 6 / كتاب الصيد والذباحة
* لا يجوز الصيد إلا بالكلب من الحيوانات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 5 ، 6 : المسألة 1 : كتاب الصيد والذباحة :
لا يجوز الصيد إلا بالكلب ، ولا يجوز بشيء من جوارح الطيور : كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا بشيء من سباع البهائم : من الفهد والنمر الا الكلب خاصة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا استرسل الكلب وانزجر وامتنع عن أكل ما يصيده وتكرر ذلك منه دفعات صار معلما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 6 : المسألة 2 : كتاب الصيد والذباحة :
الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط ، أحدها : إذا أرسله استرسل ، وثانيها : إذا زجره انزجر ، وثالثها : أن لا يأكل ما يمسكه ، ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة : انه قد تعلم . . .
دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما . . .
* إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي
* ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 7 ، 8 : المسألة 3 : كتاب الصيد والذباحة :
قد بينا انه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم ، فان صيد بغيره وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى ، وان قتله الجارح لا يحل أكله ، معلما كان أو غير معلم ، وما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله ، وان كان أكل منه ، فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله ، وان كان ذلك نادرا جاز أكله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا : فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله . . .
* جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9 : المسألة 4 : كتاب الصيد والذباحة :
جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده الا إذا أدرك ذكاته ، فما قتله الجارح لا يجوز أكله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وأيضا : ما ذكرناه مجمع على جواز أكله . . .