أحق به - يعني صاحبه - . . .
وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525 : المسألة 11 : كتاب السير :
إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف . . .
* إذا اسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525 ، 526 : المسألة 12 : كتاب السير :
إذا اسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام . . .
وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* مكة فتحت عنوة بالسيف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 527 : المسألة 13 : كتاب السير :
مكة فتحت عنوة بالسيف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 528 ، 529 : المسألة 14 : كتاب السير :
إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم ، لم يلزمه الحد . وبه قال جميع الفقهاء .
دليلنا : ان الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة . . .
* إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 529 ، 530 : المسألة 15 : كتاب السير :
إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم ، فحبلت ، لحق به النسب ، وقومت عليه الجارية والولد ، ويلزم بما يفضل عن نصيبه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .