إذا صالت البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها ، فلا ضمان عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا فلا خلاف انه إن صال عليه آدمي ، فدفعه ، فقتله لم يلزمه ضمانه ، فالبهيمة أولى بذلك .
* إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510 : المسألة 2 : كتاب صولة البهيمة :
إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها ، فانتزع يده من العاض ، فسقطت سن العاض ، فلا ضمان عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : عليه الضمان .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . .
* إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510 ، 511 : المسألة 3 : كتاب صولة البهيمة :
إذا اطلع في بيت رجل ، فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمى عينه ، فإذا فعل ، فذهبت ، فلا ضمان عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : من اطلع عليك فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، فلا جناح عليك . فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان ، لان أحدا لا يفصل بين الأمرين .
* إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511 : المسألة 4 : كتاب صولة البهيمة :
إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها
* إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511 ، 512 : المسألة 5 : كتاب صولة البهيمة :
إذا كان راكب دابة ، أو قائدها ، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها ، وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف .
* إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 512 : المسألة 6 : كتاب صولة البهيمة :
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 1 ) .