تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 546 : المسألة 10 : كتاب الجزية : من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 547 : المسألة 11 : كتاب الجزية : إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ، ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط . وقال أبو حنيفة تسقط . وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه ، لان الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته . . .

* إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 548 : المسألة 12 : كتاب الجزية : إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم ، فيجوز للمسلم أن يشتريها ، ويصح الشراء ، وتصير أرضا عشرية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* قوله تعالى " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ "

أراد به الحرم كله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 549 : المسألة 14 : كتاب الجزية : لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة . . . دليلنا : قوله تعالى :
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا
وانما أراد به الحرم كله بلا خلاف .

* إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام لم يجز ردها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550 : المسألة 16 : كتاب الجزية : إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ، وينكف الحرب فيما بينهم ، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام ، لم يجز ردها بلا خلاف . . .

* يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550 ، 551 : المسألة 17 : كتاب الجزية :