إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمانه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 513 : المسألة 7 : كتاب صولة البهيمة :
إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم ، فوقع في بئر ، لم يكن عليهم ضمانه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 5 / كتاب السير
* الجهاد فرض على الكفاية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 517 : المسألة 1 : كتاب السير :
الجهاد فرض على الكفاية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : هو فرض على الأعيان .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 : المسألة 2 : كتاب السير :
روى أصحابنا : أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ عليه أجرة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 : المسألة 3 : كتاب السير :
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ، فغنموا مالا ، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم ، وان شاء تركه عليهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 ، 519 : المسألة 4 : كتاب السير :
إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .