تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
دليلنا : أن الأصل الإباحة ، ولان أصحابنا نصوا عليه وقالوا : لا بأس بشربه إذا لم يكن مسكرا . . .

* الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال

* فيما على شارب الفقاع

* قال فقهاء العامة الفقاع مباح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 489 ، 490 : المسألة 6 : كتاب الأشربة : الفقاع حرام ، لا يجوز شربه بحال . . . وروى أصحابنا أن على شاربه الحد ، كما يجب على شارب الخمر سواء ، وانه يجلد بعد التعزير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو مباح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه ، لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف . . .

* حد شارب الخمر ثمانون جلدة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 490 ، 492 : المسألة 7 : كتاب الأشربة : حد شارب الخمر ثمانون جلدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى منبه بن وهب ، عن محمد بن علي عليه السّلام ، عن أبيه : أن النبي عليه السّلام جلد شارب الخمر ثمانين . وهذا نص ، وهو إجماع الصحابة . . . وقال عبد الرحمان بن عوف : أرى أن تحده كامل الحدود ثمانين ، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين .

* إذا تقيا خمرا أقيم عليه الحد

* رائحة الخمر لا يقام عليها الحد

* قال فقهاء العامة لا يقام الحد بالقيء ولا بالرائحة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 492 : المسألة 8 : كتاب الأشربة : إذا تقيأ خمرا ، أقيم عليه الحد . . . فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد . . . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : انه لا يقام عليه الحد بالقيء والرائحة . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ولا يجوز تركه في الرجال

* في حكم حج الأغلف وطوافه بالبيت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 494 : المسألة 11 : كتاب الأشربة :