دليلنا : أن الأصل الإباحة ، ولان أصحابنا نصوا عليه وقالوا : لا بأس بشربه إذا لم يكن مسكرا . . .
* الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال
* فيما على شارب الفقاع
* قال فقهاء العامة الفقاع مباح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 489 ، 490 : المسألة 6 : كتاب الأشربة :
الفقاع حرام ، لا يجوز شربه بحال . . .
وروى أصحابنا أن على شاربه الحد ، كما يجب على شارب الخمر سواء ، وانه يجلد بعد التعزير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو مباح .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه ، لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف . . .
* حد شارب الخمر ثمانون جلدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 490 ، 492 : المسألة 7 : كتاب الأشربة :
حد شارب الخمر ثمانون جلدة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى منبه بن وهب ، عن محمد بن علي عليه السّلام ، عن أبيه : أن النبي عليه السّلام جلد شارب الخمر ثمانين . وهذا نص ، وهو إجماع الصحابة . . .
وقال عبد الرحمان بن عوف : أرى أن تحده كامل الحدود ثمانين ، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين .
* إذا تقيا خمرا أقيم عليه الحد
* رائحة الخمر لا يقام عليها الحد
* قال فقهاء العامة لا يقام الحد بالقيء ولا بالرائحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 492 : المسألة 8 : كتاب الأشربة :
إذا تقيأ خمرا ، أقيم عليه الحد . . .
فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد . . .
وقال الشافعي وجميع الفقهاء : انه لا يقام عليه الحد بالقيء والرائحة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ولا يجوز تركه في الرجال
* في حكم حج الأغلف وطوافه بالبيت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 494 : المسألة 11 : كتاب الأشربة :