في وجوبها فيه ، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة . . .
* الفصول الثمانية عشر من الأذان
* الفصول السبعة عشر من الإقامة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 278 : المسألة 19 : كتاب الصلاة :
الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة ، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة ، التكبير في أوله أربع مرات ، والشهادتان مرتين مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين ، اللّه أكبر مرتين ، لا إله إلا اللّه مرتين .
ومن قال عشرون كلمة قال : التكبير في آخره أربع مرات . . .
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 279 ، 280 : المسألة 20 : كتاب الصلاة :
الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة .
ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان ، وإن اختلفوا فيما زاد عليه . . .
* يستحب أن يكون المؤذن على طهارة
* إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 280 ، 281 : المسألة 21 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا ، أو جنبا كان الأذان مجزيا ، وإن ترك الأفضل .
وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد ، وإن كان الأذان مجزيا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281 : المسألة 22 : كتاب الصلاة :
يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للصبي أن يؤذن للرجال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281 : المسألة 23 : كتاب الصلاة :
يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ، ويصح ذلك . . .