* الأذان الثالث بدعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290 : المسألة 35 : كتاب الصلاة :
لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر ، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين ، والمنع عما زاد على ذلك .
* لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290 ، 291 : المسألة 36 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* استقبال القبلة بالأذان مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 291 ، 292 : المسألة 37 : كتاب الصلاة :
ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة ، ولا في موضعة . . .
دليلنا : أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل ، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب ، وذلك يمنع من الدوران .
* يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292 : المسألة 38 : كتاب الصلاة :
يجوز أن يؤذن واحد ، ويقيم آخر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات
* صلاة الصبح التغليس فيها أفضل
* الأمر يقتضي الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292 ، 294 : المسألة 39 : كتاب الصلاة :
تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات ، وفي أصحابنا من قال : لا يجوز تأخيرها إلا لعذر . . .
فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد ثبت أنه حجة ، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت ، والأمر عندنا يقتضي الفور . . .