والأصل براءة الذمة . . .
* من أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان
* من أدرك بمقدار ما يصلي فيه أقل من خمس ركعات قبل المغرب لم يلزمه الظهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 273 : المسألة 14 : كتاب الصلاة :
إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا .
وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر . . .
* إذا لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 274 ، 275 : المسألة 15 : كتاب الصلاة :
إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة ، أو نفست لم يلزمهم الظهر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه . . .
* فيما إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه ثمان ركعات ثم جن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 275 : المسألة 16 : كتاب الصلاة :
إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثم جن لزمه قضاؤه ، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه . وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا . . .
دليلنا : ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر ، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات ، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر ، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع . . .
* الصلاة تجب بأول الوقت
* الأمر يقتضي الوجوب والفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 276 ، 278 : المسألة 18 : كتاب الصلاة :
الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت . ومن أصحابنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى . . .
دليلنا : قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
وقد بينا أن الدلوك هو الزوال ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا ، فإذا ثبت ذلك كانت الصلاة واجبة في أول الوقت ، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون