تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

* لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 286 ، 287 : المسألة 30 : كتاب الصلاة : لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل ( الصلاة خير من النوم ) في جميع الصلوات . . . دليلنا : على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .

* التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة

* قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 31 : كتاب الصلاة : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أنهم قالوا : ليس بمستحب ، ولم يقولوا بدعة . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء « 1 » .

* لا يستحب الترجيع في الأذان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 32 : كتاب الصلاة : لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 : المسألة 33 : كتاب الصلاة : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 ، 290 : المسألة 34 : كتاب الصلاة : الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 31 ) .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 59 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي