* لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 286 ، 287 : المسألة 30 : كتاب الصلاة :
لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل ( الصلاة خير من النوم ) في جميع الصلوات . . .
دليلنا : على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة
* قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 31 : كتاب الصلاة :
التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أنهم قالوا : ليس بمستحب ، ولم يقولوا بدعة . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء « 1 » .
* لا يستحب الترجيع في الأذان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 32 : كتاب الصلاة :
لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 : المسألة 33 : كتاب الصلاة :
يكره أن يقول بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 ، 290 : المسألة 34 : كتاب الصلاة :
الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 31 ) .