دليلنا : أن إسلامهم ثابت ، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الصحابة . . .
* إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم
* إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 339 ، 340 : المسألة 4 : كتاب الباغي :
إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة ، أو ألقوا السلاح ، أو قعدوا ، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف ، وإن ولوا منهزمين إلى فئة لهم ، جاز أن يتبعوا ويقتلوا . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر اللّه .
ولا ينافي ذلك ما روي أن عليا عليه السّلام يوم الجمل نادى : « أن لا يتبع مدبرهم » لان أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها .
وعلى ما قلناه إجماع الفرقة . . .
* إذا سب الإمام العادل وجب قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 : المسألة 5 : كتاب الباغي :
من سب الإمام العادل وجب قتله . وقال الشافعي يجب تعزيره . وبه قال جميع الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 ، 341 : المسألة 6 : كتاب الباغي :
إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة ، كان للإمام حبسه ، ولم يكن له قتله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 : المسألة 9 : كتاب الباغي :
يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي . . .
دليلنا : إنا بينا أنهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم . . .
* القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 ، 343 : المسألة 10 : كتاب الباغي :
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم ، لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي ، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام ، وهذا لم يوله الإمام . . .