تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
دليلنا : أن إسلامهم ثابت ، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الصحابة . . .

* إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم

* إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 339 ، 340 : المسألة 4 : كتاب الباغي : إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة ، أو ألقوا السلاح ، أو قعدوا ، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف ، وإن ولوا منهزمين إلى فئة لهم ، جاز أن يتبعوا ويقتلوا . . . دليلنا : قوله تعالى :
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر اللّه . ولا ينافي ذلك ما روي أن عليا عليه السّلام يوم الجمل نادى : « أن لا يتبع مدبرهم » لان أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها . وعلى ما قلناه إجماع الفرقة . . .

* إذا سب الإمام العادل وجب قتله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 : المسألة 5 : كتاب الباغي : من سب الإمام العادل وجب قتله . وقال الشافعي يجب تعزيره . وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 ، 341 : المسألة 6 : كتاب الباغي : إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة ، كان للإمام حبسه ، ولم يكن له قتله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 : المسألة 9 : كتاب الباغي : يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي . . . دليلنا : إنا بينا أنهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم . . .

* القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 ، 343 : المسألة 10 : كتاب الباغي : إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم ، لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي ، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام ، وهذا لم يوله الإمام . . .