دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : الأصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
* إذا لم يكن لوث ولا شاهد وتكون دعوى محضة فيمين واحدة يلقيها المدعى عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314 ، 315 : المسألة 14 : كتاب القسامة :
إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلظ أم لا ؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل براءة الذمة .
الخلاف ج 5 / كتاب كفارة القتل
* قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 319 : المسألة 1 : كتاب كفارة القتل :
لا يجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفارة . . .
* قتل العمد يجب فيه الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 322 : المسألة 6 : كتاب كفارة القتل :
قتل العمد يجب فيه الكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . . .
* يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 7 : كتاب كفارة القتل :
يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام ، والإطعام .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 8 : كتاب كفارة القتل :
الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا .
وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى . . .