تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : الأصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه ، وما قالوه ليس عليه دليل .

* إذا لم يكن لوث ولا شاهد وتكون دعوى محضة فيمين واحدة يلقيها المدعى عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314 ، 315 : المسألة 14 : كتاب القسامة : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلظ أم لا ؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل براءة الذمة .

الخلاف ج 5 / كتاب كفارة القتل

* قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 319 : المسألة 1 : كتاب كفارة القتل : لا يجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفارة . . .

* قتل العمد يجب فيه الكفارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 322 : المسألة 6 : كتاب كفارة القتل : قتل العمد يجب فيه الكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . . .

* يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام

* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 7 : كتاب كفارة القتل : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام ، والإطعام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 8 : كتاب كفارة القتل : الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا . وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 559 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي