- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 303 : المسألة 1 : كتاب القسامة :
إذا كان مع المدعي للدم لوث - وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة - بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ، ويستحق ما سنذكره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا حلف القسامة المدعون على قتل عمد وجب القود على المدعى عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 306 ، 307 : المسألة 2 : كتاب القسامة :
إذا حلف المدعون على قتل عمد ، وجب القود على المدعى عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308 : المسألة 3 : كتاب القسامة :
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون ، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا .
وقال من وافقنا في القسامة : أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308 : المسألة 4 : كتاب القسامة :
القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا قتل وإذا كان القاتل جماعة قتلوا على ما شرط في قتل الجماعة بواحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308 ، 309 : المسألة 5 : كتاب القسامة :
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد ، وكان القاتل واحدا ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود .
وان حلف على جماعة فمثل ذلك ، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 309 : المسألة 6 : كتاب القسامة :
إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم ، كان ديته على