إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها ، فلذلك لم تسقط نفقتها . ولان نفقتها واجبة ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل ، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي .
* لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115 : المسألة 10 : كتاب النفقات :
إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة ، وتسقط نفقتها . . .
دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة ، والصوم نفل ، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا ، كما لو تركتها بغير صوم .
وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
* إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115 ، 116 : المسألة 11 : كتاب النفقات :
إذا نشزت المرأة ، سقطت نفقتها .
وبه قال جماعة الفقهاء . وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . وقول الحكم لا يعتد به ، وقد انقرض أيضا .
* إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116 : المسألة 12 : كتاب النفقات :
إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البينة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116 ، 117 : المسألة 13 : كتاب النفقات :
إذا ارتدت الزوجة ، سقطت النفقة ، ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فان عادت في زمان العدة ، وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة . . .
دليلنا : الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها ، وعودها يحتاج إلى دليل .
* المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 118 ، 119 : المسألة 16 : كتاب النفقات :
المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . . .