دليلنا : إجماع الفرقة ، ولان ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل .
* إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة
* عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108 : المسألة 22 : كتاب الرضاع :
إذا در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيا صغيرا ، لم ينشر الحرمة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 5 / كتاب النفقات
* يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 : المسألة 1 : كتاب النفقات :
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها .
وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله قبض عن تسعة .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل .
* وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 ، 112 : المسألة 2 : كتاب النفقات :
من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل .
* نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : المسألة 3 : كتاب النفقات :
نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة
* الحج على الفور دون التراخي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 : المسألة 7 : كتاب النفقات :