تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولان ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل .

* إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة

* عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108 : المسألة 22 : كتاب الرضاع : إذا در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيا صغيرا ، لم ينشر الحرمة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

الخلاف ج 5 / كتاب النفقات

* يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 : المسألة 1 : كتاب النفقات : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها . وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله قبض عن تسعة . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل .

* وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 ، 112 : المسألة 2 : كتاب النفقات : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل .

* نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : المسألة 3 : كتاب النفقات : نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة

* الحج على الفور دون التراخي

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 : المسألة 7 : كتاب النفقات :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي