والشافعي ، ومالك وغيرهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ .
وفيه دليلان : الأول : أنه جعل الحولين تمام الرضاعة ، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا الجواز ، فإنه ينطلق على بعد الحولين ، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم . والثاني : حده بالحولين ، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة ، أو الكفاية أو التحريم ، فبطل أن يريد الجواز ، لأنه جائز بلا خلاف . . .
* القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 99 ، 100 : المسألة 5 : كتاب الرضاع :
القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين ، فان وقع بعضه في مدة الحولين وبعضه خارجا لم يحرم . مثاله : إن من راعى عشر رضعات من أصحابنا ، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه ، فان وقع خمس رضعات في مدة الحولين ، وباقيها بعد تمام الحولين فإنه لا يحرم . . .
دليلنا : قوله تعالى :
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
ومنه الدليلان على ما قدمناهما ، وحديث ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : لا رضاع بعد الحولين ، يدل على ما بيناه ، وإجماع الفرقة منعقد على ذلك .
* الرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى ولا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 100 ، 101 : المسألة 7 : كتاب الرضاع :
إذا اعتبرنا عدد الرضعات ، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى ، ولا تعتبر المصة . ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى ، فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ولان ما اعتبرناه مجمع على وقوع التحريم به . . .
* إذا وجر اللبن في حلق الصبي ووصل إلى جوفه لم يحرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 : المسألة 8 : كتاب الرضاع :
إذا وجر اللبن في حلقه ، وهو أن يصب في حلقه صبا ، ووصل إلى جوفه ، لم يحرم . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » . . .
* إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغ الصبي فإنه لا ينشر الحرمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 : المسألة 9 : كتاب الرضاع :
إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه فإنه لا ينشر الحرمة . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 7 ) ، وقد ذكر الإجماع .