دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 50 : كتاب العدة :
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف . . .
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 51 : كتاب العدة :
إذا باع جارية ، فظهر بها حمل ، فادعى البائع أنه منه ، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ، ولم يصدقه المشتري ، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع .
وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب ؟ عندنا : أنه يقبل . . .
* أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 88 ، 89 : المسألة 52 : كتاب العدة :
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر . وقد روي في بعض الأخبار سنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين من ولد لأربع سنين أو سبع سنين ، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليها ، لأنها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف .
الخلاف ج 5 / كتاب الرضاع
* إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93 : المسألة 1 : كتاب الرضاع :
إذا حصل الرضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لان أخواته وإخواته صاروا بمنزلة أولاده .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . .