تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 50 : كتاب العدة : العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف . . .

* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع

* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 51 : كتاب العدة : إذا باع جارية ، فظهر بها حمل ، فادعى البائع أنه منه ، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ، ولم يصدقه المشتري ، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع . وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب ؟ عندنا : أنه يقبل . . .

* أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 88 ، 89 : المسألة 52 : كتاب العدة : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر . وقد روي في بعض الأخبار سنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين من ولد لأربع سنين أو سبع سنين ، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليها ، لأنها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف .

الخلاف ج 5 / كتاب الرضاع

* إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها

* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93 : المسألة 1 : كتاب الرضاع : إذا حصل الرضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لان أخواته وإخواته صاروا بمنزلة أولاده . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . .