* حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 9 : المسألة 4 : كتاب اللعان :
حد القاذف من حقوق الآدميين ، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ، ويورث كما يورث حقوق الآدميين . ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن
* إذا قذف زوجته بزنا ولم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان
* إذا قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة أو مطلقا فقد ثبت القذف في حقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 10 : المسألة 5 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة ، أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن . وإن لم يضفه إلى المشاهدة ، بأن قذفها مطلقا ، وليس هناك حمل ، لم يجز له اللعان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ولان القذف قد ثبت بلا خلاف . . .
* الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 12 ، 13 : المسألة 8 : كتاب اللعان :
الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة ، يصح قذفه ولعانه ، ونكاحه وطلاقه ، ويمينه وسائر عقوده . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
الآية ولم يفرق .
وأيضا إجماع الفرقة . . .
* إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : المسألة 9 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما . ولم تحل له أبدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك .
* حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 ، 14 : المسألة 11 : كتاب اللعان :